Add parallel Print Page Options

الشُّهُود

15 «لَا يَكْفِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ لِإدَانَةِ أحَدٍ عَلَى أيِّ خَطَأٍ أوْ عَلَى خَطيَّةٍ ارتَكَبَهَا، بَلْ تَتَثَبَّتُ كُلُّ مَسْألَةٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَينِ أوْ ثَلَاثَةٍ.

Read full chapter